قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث نظام للتوفير لبناء المساكن . 276
المادة 8
يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد مبلغ القرض، الفوائد المكتسبة في حسابات التوفير لأحد الزوجين والأصول والفروع وان كانوا قصراً والحواشي من الدرجة الأولى للمستفيد أو لزوجه ولا يلزم اكتساب 350 دج بالنسبة لكل دفتر