قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث نظام للتوفير لبناء المساكن . 276
المادة 7
اذا كان طلب القرض مقدماً قبل 60 شهراً ابتداء من تاريخ الاكتتاب في حساب التوفير فيحدد العامل المشار اليه في المادة السابقة ب 1,5 ويحدد ب 2 اذا كان الايداع الأول قد تم منذ أكثر من 60 شهراً