قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث نظام للتوفير لبناء المساكن . 276
المادة 6
يجرى حساب القرض :
1 ) على أساس القيمة التي يكتسبها رأس مال ثابت ينتج ابتداء من تاريخ فتح دفتر التوفير الى تاريخ تقديم الطلب وحسب النسبة الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 6 فائدة مكتسبة فعلا
ب ) بواسطة تطبيق عامل مضروب فيه مطبق على المبلغ المحدد في الفقرة السابقة