قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث نظام للتوفير لبناء المساكن . 276
المادة 4
يجب علاوة على ذلك قصد الحصول على هذه القروض المحدد مبلغها وكيفيات منحها أدناه 6 أن تكون الشروط التالية متوفرة :
1 ) اكتتاب في حساب للتوفير لم يمض عليه أقل من 36 شهراً ،
2 ) اكتساب فوائد من الحساب تفوق 350 ديناراً ،
3 ) الحصول على رخصة للبناء ، .
4 ) استعمال القرض طبقاً للغرض المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 •