قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث نظام للتوفير لبناء المساكن . 276
المادة 3
لا تمنح هذه القروض الا لتمويل بناء مساكن جديدة تنجز في اطار فردي أو تعاوني وتخصص للاستعمال كمسكن رئيسي مخصص اما لأصحاب دفتر التوفير واما لأصولهم أو فروعهم