قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 يتضمن احداث نظام للتوفير لبناء المساكن . 276
المادة 2
يهدف نظام التوفير لبناء المساكن الى منح قروض لتمويل بناء مسكن لجميع الأشخاص الطبيعيين الذين اكتتبوا في حساب توفير عاد للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في المؤسسات والادارات التي يكون الصندوق الوطني للتوفير الاحتياط قد أبرم معها اتفاقية مقبولة من طرف وزير المالية ..
الثلاثاء 5 محرم عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 277 يمكن لأصحاب هذه الحسابات أن يقوموا بسحب مبالغ عند الطلب وذلك ضمن الشروط العادية .