قرار
قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه
قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1442 الموافق 19 أبريل سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 صفر عام 1442 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للجزائرية للمياه
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.