قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير تقنيات الحماية من الاشعاعات، والامن. 1790
المادة 4
يتكفل مركز تطوير تقنيات الحماية في الاشعاعات والامن بالاعمال التي كان مركز العلوم والتقنولوجيا النووية يضطلع بها من قبل في الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1791 هذا الميدان، وذلك وفقا لأحكام المادة 44 من المرسوم رقم 82 . 215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه.