المادة 3
يكلف مركز تطوير تقنيات الحماية من الاشعاعات والامن في اطار المهام المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم رقم 82-215 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المشار اليه أعلاه، بما يأتي :
- يطور ويستخدم أجهزة الحماية الاشعاعية وابطال العدوى وتقنياتهما.
يدرس ويقترح أي تنظيم وجميع القاييس التقنية التي لها صلة باستغلال المنشآت المستخدمة للاشعاعات المؤينة، وبطرح المنبسجات الاشعاعية السائلة والعازية والصلبة.
- يتولى مراقبة وأمن المواد النووية أثناء انتاجها، وتحويلها ونقلها وتخزينها.
ينتج النظائر المشعة والعناصر الموسومة، والموارد الاشعاعية ويمون السوق الوطنية بها.
يقوم بتطبيق النظائر المشعة في مختلف الميادين الزراعية، والطب، والصناعات، والرى والبحث الجيولوجي وغير ذلك ... )، ويحث على هذا التطبيق ويشجعه.