قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 25-02 المؤرّخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 والمتعلق بالنظام التعويضي الخاص بأعضاء اللّجنة
المادة 2
يستفيد أعضاء اللجنة من تعويض حضور يحدد بقيمة صافية قدرها 50.000 دج.