المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025 .
عبد الكريم بوالزرد الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 25-02 المؤرّخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يتعلق بالنظام التعويضي لأعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-175 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1415 الموافق 13 يونيو سنة 1994 والمتضمن تطبيق المواد 21 و 22 و 29 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، لا سيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 شعبان عام 1444 الموافق 26 فبراير سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 رمضان عام 1443 الموافق 30 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، المعدّل،
– وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025، يصدر النظام الآتي نصه :