قرار · ج.ر عدد 31 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومر اقبتها رقم 25-02 المؤرّخ في 22 رجب عام 1446 الموافق 22 جانفي سنة 2025 والمتعلق بالنظام التعويضي الخاص بأعضاء اللّجنة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.