المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو س 1992 عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي 1712 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق العدد 65 11 ربيع الأول عام 1413 الحدود القصوى المطبقة على التبغ والكبريت و : دج / علبة حد الربح المطبق على التوزيع تعيين المنتجات الربح عند الانتاج 1 السجائر السمراء :
( الجزائرية - الصافية – أفراس - نسيم) 0,30 2 السجائر الشقراء :
الهام - الهقار - ريم) 0,40 3 السجائر الشقراء من النوع الرفيع :
الشيلية 0,50 سجائر أخرى من النوع الرفيع 1,50
4 - السيجار :
يوبا - المأمون) 3,50 5 السيجار :
(الرمال) 8,00
6 - بورسة سفينة 1,50
7 - تبغ للشم والمضغ :
(الهلال - نجمة) 0,55 8 الكبريت 0,06