قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 يتعلق بحدود الربح القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع للتبغ والكبريت. 1711
المادة 2
تصب الفوارق الموجودة ما بين الاسعار التنظيمية المحددة والاسعار المطبقة في الخزينة ابتداء من 18 أبريل سنة 1992 وذلك طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.