قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 يتعلق بحدود الربح القصوى المطبقة عند الانتاج والتوزيع للتبغ والكبريت. 1711
المادة الأولى
يحدد الحد الاقصى لهوامش الربح عند الانتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة المطبقة على التبغ والكبريت وفقا للجدول الملحق بهذا القرا.