قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المواصلات الخارجية . боб في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى يناير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير لدى المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية مدير الادارة العامة 605 الدولية . боб وزارة الداخلية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 • محمد الصديق بن يحيى وزارة الداخلية