المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المواصلات الخارجية.
ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، .
وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1400 الموافق أول نوفمبر سنة 1981 | الجزائرية الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه يقرر ما يلي :