قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المواصلات الخارجية . боб في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى يناير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير لدى المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية مدير الادارة العامة 605 الدولية . боб وزارة الداخلية
المادة الأولى
يفوض الى السيد حميدة رضوان المدير لدى المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع والمتضمن تعيين السيد محمد عبد الباقي مديرا | الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في للمواصلات الخارجية .
حدود اختصاصاته ..
الثلاثاء 27 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607