قرار
· ج.ر عدد 12 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 يناير في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المواصلات الخارجية . боб في 5 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 30 سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى يناير سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير لدى المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية مدير الادارة العامة 605 الدولية . боб وزارة الداخلية
المادة الأولى
يفوض الى السيد عبد المجيد محمدى مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .