المادة 6
يتمّم النّظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، بمادة 13 جديدة تحرّر كما يأتي :
المادة 13 : يجب إرسال قائمة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة المعينين من قبل الجمعية العامة التأسيسية للبنوك أو المؤسسات المالية والمرفقة ببيان مسارهم المهني إلى محافظ بنك الجزائر قصد المصادقة عليها.
يجب أن يصادق محافظ بنك الجزائر على صفة عضو في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة قبل تسجيل القوانين الأساسية.
في حالة إجراء تعديل في هذه القائمة قبل أو بعد الحصول على مقرّر الاعتماد، يجب على البنك أو المؤسسة المالية، طبقا للمادة 139 من القانون رقم 0 9-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، أن تلتمس الموافقة المسبقة لمحافظ بنك الجزائر.
تطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 المذكورتين أعلاه، على مسيري فروع البنوك أو المؤسسات المالية الأجنبية".