المادة 4
تعدّل المادة 9 من النظام رقم 01-93 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 9 : يمنح الاعتماد بمقرر يصدره محافظ بنك الجزائر في حالة استيفاء صاحب الطلب كل شروط التأسيس أو الإقامة، حسب الحالة، مثلما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما بما في ذلك الشروط المحتملة الخاصة التي يخضع لها . الترخيص يمنح مقرّر الاعتماد صفة الوسيط المعتمد للمستفيد منه.
غير أن ممارسة عمليات الصرف والتجارة الخارجية تخضع إلى التسجيل من طرف المديرية العامة للصرف وفقا للشروط التي ينص عليها النظام رقم 95-07 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه".