قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتعلّق بجدول أسعار كراء العتاد المعمول به في حظائر مديريات الأشغال العمومية للعتاد
المادة 2
تعدل المادة 5 من النظام رقم 01-93 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يمنح صاحب الطلب الترخيص بتأسيس بنك أو مؤسسة مالية أو إقامة فرع بنك أو مؤسسة مالية أجنبية في أجل أقصاه شهرين (2) بعد تسليم كل العناصر والمعلومات التي يتشكل منها الملف والمنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه.
ويدخل هذا الترخيص حيّز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبليغه".