قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1968
قرار مؤرخ فى 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 يتضمن ترخيص البيع خارج الصيدليات الاغذية. الفطام التي هي موضوع التأشيرة الصيدلية رقم - 768 233
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1387. الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 10 تجيني هدام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية