قرار
· ج.ر عدد 15 لسنة 1968
قرار مؤرخ فى 24 رمضان عام 1387 الموافق 25 ديسمبر سنة 1967 يتضمن ترخيص البيع خارج الصيدليات الاغذية. الفطام التي هي موضوع التأشيرة الصيدلية رقم - 768 233
المادة 3
يستطيع وزير الصحة العمومية في كل وقت أن يتحقق من حسن حالة المخزونات منها لدى جميع مستويات البيع كما يقوم بأخذ عينات لتحليلها اذا رأى ذلك مفيدا ..