قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 ابريل سنة 1970 يتضمن تكوين لجنة لترسيم الملحقين الاداريين 0 575
المادة 2
تتكون لجنة ترسيم الملحقين الاداريين كما يلي :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، مدير الانباء أو ممثله ،
- مدير الثقافة الشعبية والتسلية او ممثله ، مدير المحفوظات والنشريات او ممثله ، نائب مدير الموظفين والميزانية والادوات او ممثله ،
- الرئيس السلمي المباشر للمعني ، ملحق اداري مرسم