قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادي الاولى عام 1392 الموافق 29 يونيو سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تنازل المجلس الشعبي البلدى لتاجنانت مجانا عن قطعة أرض كائنة بالحي المدعو «دهلية» لفائدة مصلحة السكن بولاية قسنطينة، تبلغ مساحتها 5 هكتارات قصد استعمالها أساسا لبناء 15 مسكنا اقتصاديا . 565

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.