قرار · ج.ر عدد 24 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تصنيف الآثار والمعالم التاريخية. 17

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.