قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 والمتضمن تصنيف الآثار والمعالم التاريخية. 17
المادة الأولى
يعدل الجدول الوارد في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تصنف ضمن الآثار والمعالم التاريخية الآتية :
البلدية المعنية الولاية قصر تا منطيط تا منطيط أدرار قلعة الزيانيين القصر بجاية مغارة وادي سعيدة سعيدة سعيدة معسكر الجرف أولاد زاوية الشيخ الحفناوي بديار بني الباقي دراج المسيلة مزلين قالمة بدون تغيير).