قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 2026
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الري
المادة 2
تتشكل اللجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الموظفين وأعضاء يمثلون الإدارة، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجنة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء التقنية الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3