قرار

قرار مؤرخ فى 10 رمضان عام 1389 الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض مساحتها هكتار و 98 آرا و 50 سنتيارا والتي تكون الحصة الريفية رقم 84 ، لوزارة الشبيبة والرياضة قصد تأسيس ناد لتنشيط الشبيبة بعين الفكرون ( دائرة عين مليلة ) . 366

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.