قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2017
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يحدد الشعار والخصائص الفنية المجسدة للوسم الإجباري
المادة 8
إذا اشترطت اللائحة الفنية وإذا كانت طبيعة المنتوج تسمح بذلك، فإن العلامات المتعلقة بتعريف هيئة تقييم المطابقة المؤهلة وكذا مرجع شهادة المطابقة، يجب أن تظهر أسفل الإطار الفني للشعار.