قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2017
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يحدد الشعار والخصائص الفنية المجسدة للوسم الإجباري
المادة 7
لكي لا تتغير قروئية الشعار النموذجي، يحدّد الحجم الأدنى لهذا الأخير ب 4/1 الذي يمثل الإطار الفني ب 1( سم على 1 سم) وبقطر )0,75( سم للرسم البياني لوحده.