قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2017
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يحدد الشعار والخصائص الفنية المجسدة للوسم الإجباري
المادة 6
يعد الشعار النموذجي بدون الإطار الفني بقطر 3 سم. (الشكل .)5 قطر الشعار 3 سنتيمتر الشكل 5