قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2017
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يحدد الشعار والخصائص الفنية المجسدة للوسم الإجباري
المادة 5
يعد حجم الشعار على شكل مربع طول ضلعه 4 سم (بما في ذلك الإطار الفني). (الشكل .)4 جانب القسيمة 4 سنتيمتر جانب القسيمة 4 سنتيمتر الشكل 4