قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2017
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يحدد الشعار والخصائص الفنية المجسدة للوسم الإجباري
المادة 4
بالنسبة للأسطح البيضاء، يجب استعمال حاشية سوداء بسمك 3 ملم داخل القسيمة (الشكل .)3 حافة 3 ميليمتر جانب القسيمة 4 سنتيمتر الشكل 3