قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2017
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يحدد الشعار والخصائص الفنية المجسدة للوسم الإجباري
المادة 3
حتى لا يؤثر على وضوحه أي شيء، تتم حماية الفراغ المحيط بالشعار بقسيمة مربعة طول ضلعها 4 سم في كل جهة، الذي يمثل إطاره الفني (الشكل .)2 جانب القسيمة 4 سنتيمتر الشكل 2 يمكن أن يكون الإطار الفني بمثابة سطح للدعم في حالة الاستخدام على خلفيات خاصة وخلفيات ألوان وصورة فوتوغرافية.