قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2017
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يحدد الشعار والخصائص الفنية المجسدة للوسم الإجباري
المادة 2
يجسد وسم المطابقة الإجباري "م ج" الذي يعني "مطابقة جزائرية" بشعار على شكل رمز بسيط ومت وازن وواضح ممثل بالحرفين باللغة العربية "م ج"
مشكلا دائرة في وسط قسيمة بيضاء (الشكل .)1 الشكل 1 22 شوال عام 1438 ه 16 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م