قرار
· ج.ر عدد 42 لسنة 2017
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يحدد الشعار والخصائص الفنية المجسدة للوسم الإجباري
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه، وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشعار والخصائص الفنية المجسدة للوسم الإجباري.