قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1995 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية خنشلة برسم الثورة الزراعية. 1579
قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1405 الموافق أول غشت سنة 1995 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية خنشلة برسم الثورة الزراعية. 1579
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.