قرار

قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1392 الموافق 21 نوفمبر سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح ولاية الأصنام عقارا مساحته 70 آرا و 37 سنتيارا لجعله ثانوية للتعليم العام باولاد فارس . 367

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.