قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1399 الموافق 29 سبتمبر سنة 1979 يتعلق برخصة العقود الخاصة ببناء سفن الصيد البحرى من قبل الخواص وبيعها وشرائها أو تحويل ملكيتها . 1013 اعلانات وبلاغات انذار المقاول. 1014
المادة 3
كل سفينة يراد استيرادها، يجب ألا يمضى على تاريخ انشائها أكثر من 10 سنوات، وتمنح الأولوية للسفن الاكثر حداثة .