قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 3 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحديد قائمة الوظائف المخول بموجبها امتياز السكن فى العمارات التابعة للدولة او التي تحوزها بأية صفة كانت وذلك بموجب الضرورة القصوى للمصلحة وفائدة المصلحة في هذه العمارات 14
المادة 2
ان قائمة الوظائف المخول بموجبها امتياز السكن بموجب فائدة المصلحة ، منقولة فى الملحق ب .