المادة 3
ان طلاب وتلامذة التعليم الثانوي الجزائريين الذين يتابعون دراساتهم فى البلاد الاجنبية ( باستثناء كوبا والصين والعربية السعودية والكويت ) علاوة على ما تقدم وبصورة استثنائية للسنة الدراسية 1964 1965 يستفيدون من زيادة سنوية على المنحة - والدراسة تحدد كما يلى : لقاء نفقات الالبسة في البلاد العربية :
طلاب الكليات 450 دج التلامذة المهندسون 375 دج في البلاد الديمقراطية الشعبية :
طلاب الكليات 500 دج التلامذة المهندسون 500 دج في أوروبا الغربية :
طلاب الكليات 750 دج
- التلامذة المهندسون 750 دج