المادة الأولى
يحدد المبلغ الشهرى للمنح المخصصة أثناء السنة الدراسية 1964-1965 للطلاب الجزائريين المنتسبين لمؤسسات التعليم العالى فى الجزائر كما يلى :
المدرسة الوطنية للتعليم التقنى بالجزائر العاصمة 400 دج
- المدرسة الوطنية للزراعة بالجزائر العاصمة 400 دج مدرسة الفنون الجميلة ( قسم المهندسين المعماريين ) 400 دج 2 كلية العلوم والآداب والحقوق 300 دج المدرسة الوطنية العليا للصحافة 300 دج المدرسة العليا للتجارة ( السنة الأولى والسنة الثانية ) 300 دج معهد التسيير والتخطيط وقت كامل) 300 دج
- المكتبة الوطنية (وقت (كامل) 300 دج مدرسة الطيران بالبرج البحرى ( الدروس العليا ) 300 دج مدرسة الفنون الجميلة (الدورة العادية) 300 دج -3 المدرسة العليا للتجارة ( السنة التحضيرية ) 200 دج مدرسة الفنون الجميلة ( السنة التحضيرية ) ( 200 دج