المادة 4
يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1969 المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبالنيابة وزير الداخلية احمد مدغري الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 الجدول تعيين القباضة مقر القباضة ا ناحية قسنطينة
1) عمالة قسنطينة المكتب العمومى العمالي للسكن قسنطينة المعتدل الكراء بقسنطينة الرسم الفريد بقسنطينة قسنطينة
2 ) عمالة عنابة المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بعنابة عنابة بلدية عنابة عنابة
ب - ناحية وهران
1 ) عمالة وهران المكتب العمومي العمالي للسكن وهران المعتدل الكراء بوهران مكتب تحصيل الغرامات بوهران وهران