قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 يتضمن انشاء قباضات للضرائب المختلفة مكلفة بتسيير حسابات المكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء - 1032
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ قباضات للضرائب المختلفة تكلف بالتسيير المالى للمكاتب العمومية للسكن المعتدل الكراء وتسمى كما يلى :
- قباضة الضرائب المختلفة لعنابة ، « المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء » ، قباضة الضرائب المختلفة لقسنطينة ، « المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء » ،
- قباضة الضرائب المختلفة لوهران ، « المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء ) ..
المادة 2
فتح المادةيكون مقر قباضات الضرائب المختلفة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه على التوالى في كل من عنابة و قسنطينة ووهران •
المادة 3
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 طبقا للجدول المرفق بهذا القرار
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1969 المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 صفر عام 1389 الموافق 8 مايو سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبالنيابة وزير الداخلية احمد مدغري الثلاثاء 6 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 الجدول تعيين القباضة مقر القباضة ا ناحية قسنطينة
1) عمالة قسنطينة المكتب العمومى العمالي للسكن قسنطينة المعتدل الكراء بقسنطينة الرسم الفريد بقسنطينة قسنطينة
2 ) عمالة عنابة المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء بعنابة عنابة بلدية عنابة عنابة
ب - ناحية وهران
1 ) عمالة وهران المكتب العمومي العمالي للسكن وهران المعتدل الكراء بوهران مكتب تحصيل الغرامات بوهران وهران
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.