قرار
قرار مؤرخ في فاتح محرم 1384 ( 13 ابريل 1964 ) بتحديد المناطق التي يمنع فيها استعمال الشبكات الحارة من النسق الاول . 56
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
اقرأه في العدد (PDF)نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.