قرار
· ج.ر عدد 45 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1412 الموافق 17 غشت سنة 1991 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إنشاء فروع للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة عن طريق الاذاعة والتلفزيون لدى مديريات التربية في الولايات. 1767
المادة الأولى
تنشأ فروع تابعة للمركز الوطني للتعليم المعمم بالمراسلة، عن طريق الاذاعة والتلفزيون، لدى مديريات التربية في ولايات تبسة وتلمسان وورقلة