المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 • محمد يعلى الجدول الملحق تعيين القباضة البلديات الداخلة في الدائرة والمقر الاقليمية للقباضة ولاية سطيف دائرة سطيف العلمة يلغى :
العلمة بني فودة - بئر العرش بازر صخرة أم العجول - - بيضاء البرج جميلة ..
المصالح المسيرة الاخرى يلغى : -- المستشفى المدنى للعلمة
- النقابة البلدية للتسيير المشترك لاموال بلدية العلمة
- النقابة البلدية المشتركة لاشغال دائرة العلمة
- الاموال المتنازل عنها للبلديات .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 309 تعيين القباضة البلديات الداخلة في الدائرة والمقر الاقليمية للقباضة مدينة العلمة تضاف :
العلمية ضاحية العلمة تضاف :
بني فودة - بئر العرش - بازر صخرة - أم العجول - بيضاء البرج - جميلة .