قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة في مدينة العلمة . 308
المادة 4
يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1980 .