قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة في مدينة العلمة . 308
المادة 3
يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 وفقا للجدول الملحق بهذا القرار .