قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1400 الموافق 5 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة في مدينة العلمة . 308
المادة الأولى
تحدث في العلمة قباضة للضرائب المختلفة تسمى «قباضة الضرائب المختلفة لمدينة العلمة».
وتأخذ قباضة الضرائب المختلفة للعلمة المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق | 24 يناير سنة 1976 التسمية الآتية : «قباضة الضرائب المختلفة لضاحية العلمة».